صحيفة ديوان الأنباء: واجبات الزوجينأخبار العالم،أخبار الاقتصاد،مواضيع إجتماعية،تكنولوجيا،
Select Menu

f

Feature

أخبار العالم

عجائب و غرائب

الأسلام و الحياة

علوم و تكنولوجيا

سياحة و سفر

أخبار الاقتصاد

منوعات

1- حق المبيت والقسم بين الزوجات
حق المبيت، والمراد بحق المبيت: إعفاف الرجل لامرأته، وإعفاف المرأة لزوجها، وهذا الحق ينبغي أن يحفظه كلٌ من الزوجين للآخر،
وقال بعض العلماء: إن المقصود من النكاح إعفاف الرجل لنفسه وإعفاف المرأة نفسها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من استطاع من منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج)،
فلا يُغض البصر عن حرمات الله ولا يحصن عن حدود الله ومحارمه، إلا إذا أحسنت المرأة التبعُّل لزوجها، والعكس، ما حفظ الزوج زوجته وتقرب إلى الله بحفظها عن الحرام إلا كتب الله له بذلك أجراً، ومن هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (وفي بِضع أَحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر
فالواجب على الزوج أن يُعين زوجته على ذلك،
والواجب على الزوجة أن تعين زوجها على ذلك، بتهيئة الأسباب، فالمرأة تتجمل وتتكامل لزوجها حتى تغِضّه وتُعِفّه، كذلك الرجل يتجمل ويتزين لامرأته حتى يعفها،
ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: (صدق سلمان ) أي: أن لزوجك عليك حقاً، لأنه لما رأى أم الدرداء غير متجملة، مبتذلة في ثيابها، سألها عن ذلك فأخبرته أن أبا الدرداء لا حاجة له بها، فلما أتى أبو الدرداء وعظه،

كذلك أيضاً الرجل يهيئ من نفسه فيحفظ زوجته، فلا يسهر كثيراً خارج البيت، ولا يأتي في ساعات تعبه ونصبه خاملاً كسلاناً لكي يضيع حق أهله، ويحرمهم الحنان ويحرمهم الإعفاف والإحصان عما حرم الله عز وجل عليهم، فلذلك ينبغي على كلا الزوجين لتحقيق هذا الحق تهيئة الأسباب، ويكون الرجل مرتباً لأوقاته، فساعات الأهل للأهل، وساعات العمل للعمل، ولكل ذي حقٍ حقه، ولذلك يوصي العلماء دائماً بترتيب الأوقات،

قال العلماء: يجب على الرجل أن يصيب امرأته، واختلفوا في الأمد،
 قال بعض العلماء: يجب عليه أن يصيبها كل أربع ليالٍ مرة، لأن الله أعطى الرجل أربع زوجات، ونصيبها عند التعدد أن يكون لها ليلةٌ من الأربع،

ولذلك قالوا: يصيبها في أربع، ولذلك لما جاءت المرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالت له: يا أمير المؤمنين! زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فقال لها: بارك الله لك في بعلك، أثنى على بعلها خيراً،
فمضت ثم رجعت، فقالت: يا أمير المؤمنين! زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فقال لها: من زوجك؟
قالت: فلان، قال: جزاك الله خيراً، أعلمتينا خيره أو عرفتينا فضله، فمضت ثم رجعت، فقالت: يا أمير المؤمنين! زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وهذا يدل على كمال السلف الصالح والأدب والحياء والخجل، ما أجمل النساء إذا حفظن الحياء والخجل، تكمل المرأة. لذلك يقول العلماء: إن الحياء كالغطاء للحلوى، فإذا تكشفت سقط عليها الذباب، كذلك المرأة إذا لبست الحياء كمُلت، وأصبحت سراً ثميناً ودرة مصونة، فاستحت أن تؤذي زوجها بذكره مباشرةً أنه يسيء إليها،

قال بعض العلماء: إما أنها حيية والحياء خير، وإما أنها كريمة لا تريد أن تنتقص زوجها عند عمر ، فالمهم أنه قال كعب رضي الله عنه: (يا أمير المؤمنين! إن الزوجة تشتكي زوجها، ولا تظنون أن عمر كان غافلاً، إنما كان عمر ذكياً فطناً، وإنما أراد أنه يصبِّر المرأة ويصرفها، وهذا دأب عمر ، أنه دائماً يدرأ بالشبهات، حتى لما جاء يشتكي الزبرقان من الحطيئة، فهذا منهج عمر دائماً يوري ويبعد الناس عن المشاكل؛ لأنه كلما كان الناس يصطلحون فيما بينهم كلما كان ذلك أفضل، ولا يلجئهم دائماً إلى الشكوى والفصل بينهم، وهذا منهج معروف في تدبير الناس، المقصود قال لكعب : (أما وإنك قد فطنت لهما فلا يقضي بينهما إلا أنت)،
فجيء بالرجل، فقالت المرأة: ألهى خليلي عن فراش مسجده وليله نهاره ما يرقـده ولست في أمر النساء أحمده
ما قالت: زوجي يفعل كذا، إنما قالت: (ألهى خليلي عن فراش مسجده..)، وذكرت محاسنه وفضائله.. (ليله نهاره ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده)، حتى لما يقال: لست أحمده في أمر النساء، قد يكون هذا نقص في الكمال، ولا يقتضي طعناً،

فقال زوجها: زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول إني امرؤ قد رابني وجـل أي رابني الخوف من الله، وذكرت الآخرة، وقرأت كتاب الله، فأقامني على الآخرة، حتى كأني أراها رأي عيان، فزهدتني النار وما فيها من الأغلال، وزهدتني الجنة وما فيها من النعيم في هذا المتاع الزائل والنعيم الحائل،

فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن لها عليك حقاً يا رجـل تصيبها في أربعٍ لمن عقل فالزم بذا ودع عنك العلل لابد من يومٍ في أربع، لا نقبل عذراً، وليس من حقك، إن لها عليك حقاً يا رجـل تصيبها في أربعٍ لمن عقل كن عاقلاً لبيباً، هذه امرأة أمانةٌ في عنقك، حقٌ واجبٌ عليك،

وقال بعض العلماء: لا يجب على الرجل أن يصيب امرأته، ويترك هذا إلى نشاطه وقوته، وإنما يتقيد بالأربعة الأشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر يكون آثماً وظالماً؛ لأنها مدة الإيلاء.
وفي الحقيقة القول الأول قوي، أنه في كل أربع ليالٍ مرة، لأن هذا له أصلٌ من الشرع، وتكون مدة الإيلاء غاية ما يُترك له الرجل في المعاشرة، بحيث يجوز للمرأة أن تشتكيه وأن تتظلم، خاصةً إذا حلف أنه لا يطأ المرأة، وهذا الوطء يُترك للإنسان بنشاطه، كما ذكر العلماء أنه لا يفرض على الرجل أن يُبالغ،

   ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا وجدت الموانع في المرأة، كنقصان الجمال، ويكون الرجل مالاً لزوجته، أو غير مقبلٍ عليها، قالوا أنه أفضل ما يكون في حسن الإحسان إلى الزوجة في مثل هذا، لأن المرأة إذا كانت ناقصة الجمال، كانت إصابته لها أكثر ما تكون لله، وخوفاً من الله، وحفظاً لحق الله في أمة الله، فإذا أراها ذلك وحرص على حفظها من الحرام، فهذا من أبلغ ما يكون، أما إذا كانت ذات جمال، فإنه في هذه الحالة يكون فطرياً،
لكن إذا كانت المرأة غير جميلة، كان بعض العلماء يقول: إن الإنسان يكره نفسه ويغالب نفسه حتى يعظم أجره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وفي بضعِ امرأة أحدكم صدقة)،
فأخبر عليه الصلاة والسلام: أنها من الصدقة، فالمرأة إذا كانت ناقصة الجمال وكان الرجل يرى فيها دمامة خلقة فعليه أن يتذكر ما فيها من الخير والبر...
 
2- حق المعاشرة بالمعروف

فأما حق العشرة بالمعروف، فإنه لا سعادة للمسلمين ولا طمأنينة لهم في بيوتهم إلا إذا قامت على العشرة بالمعروف، وهذا الحق أمر الله عز وجل به؛ لما فيه من صلاح أمر الزوج والزوجة، ولما فيه من السعادة لهما، وهو الاختبار الحقيقي للزوج وللزوجة، قال الله في كتابه المبين: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]

وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولذلك قال العلماء: المعاشرة بالمعروف حقٌ واجب، يأثم تاركه، ويثاب فاعله، وقال الله عز وجل: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق:2]
والمعاشرة بالمعروف، تستلزم أموراً لا بد منها، وهذه الأمور تكون في قلب الإنسان، فيما بينه وبين الله، وتكون في قوله وكلماته وما يصدر منه من عباراته، وتكون منه في تصرفاته وأفعاله،

وهناك  جوانب للمعاشرة بالمعروف منها :  
الأول -وهو أهمها-: النية الصالحة، فلن يستطيع الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف ولن تستطيع المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف إلا إذا غيّب كلٌ منهما نية صالحة، وهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [البقرة:231]،

فالله إذا اطلع على قلب الرجل واطلع على قلب المرأة ووجد كلاً منهما يبيّت النية الصالحة وفّق الله كلاً منهما في ظاهره وتصرفاته وأفعاله

وهكذا المرأة تغيب في قلبها نية الخير للزوج، وما إن تتغير هذه النية حتى يغير الله ما بالزوجين إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ [الرعد:11]،
فإذا غيّر الزوج أو الزوجة نيتهما غير الله حالهما من الخير إلى الشر ومن الحسن إلى الأسوأ ....

الأمر الثاني للعشرة بالمعروف: قول الخير ، فكما أن الإنسان ينبغي أن يغيّب في قلبه النية الطيبة حتى يعاشر بالمعروف ينبغي أن يكون قوله موافقاً لمرضاة الله عز وجل،
قال بعض العلماء: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]
المعروف: كل ما وافق شرع الله عز وجل،
والمنكر: كل ما خالف شرع الله،
فإذا أراد أن يعاشر زوجته بالمعروف، فعليه أن يتقي الله فيما يقول، وكذلك على المرأة أن تتقي الله فيما تقول،

وجعل العلماء المحاور التي تكون بها العشرة بالمعروف في الأقوال بين الزوجين في أحوال: الأول: في النداء، إذا نادى الزوج الزوجة، وإذا نادت الزوجة زوجها.

الثاني: في الطلب عند الحاجة، تطلب منه أو يطلب منها.

والثالث: عند المحاورة، والكلام، والحديث، والمباسطة.

والرابع: عند الخلاف والنقاش.

الحالة الأولى: عند النداء. إذا نادت المرأة بعلها فإنه ينبغي لكل من الزوجين أن يحسن النداء، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيقول: (يا عائش!)
قال العلماء: إن هذا اللفظ يدل على الإكرام والملاطفة، وحسن التبعُّل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهله،
فالغلظة والوحشية في النداء بأسلوب القسر والقهر من الرجل أو بأسلوب السخرية والتهكم من المرأة تفسد المحبة، وتقطع أواصر الألفة بين الزوج والزوجة...

ومن الأخطاء كذلك أن الزوجة تختار لزوجها كلمة تنتقصه أو تحقِّره بها، وكان بعض العلماء يقول: الأفضل ألا تناديه وألا يناديها بالاسم المجرد، فمن أكرم ما يكون في النداء النداء بالكنية، فهذا من أفضل ما يكون.

وقال العلماء: إنه ما من زوج يألف ويعتاد نداء زوجته بالملاطفة إلا قابلته المرأة بمثل ذلك وأحسن، فإن النساء جبلن على الملاطفة، وجبلت على حب الدعة والرحمة والألفة، فإذا قابلها الزوج بذلك قابلته بما هو أحسن وأفضل.

الحالة الثانية: عند الطلب. إذا خاطب الرجل امرأته عند الطلب وأراد منها أمراً، يطلب ذلك منها بأسلوبٍ لا يشعرها بالخدمة والإذلال والامتهان والانتقاص، والمرأة إذا طلبت من بعلها شيئاً لا تجحفه ولا تؤذيه ولا تضره، ولا تختار الكلمات والألفاظ التي تقلقه وتزعجه، فهذا مما يحفظ اللسان، ويعين على العشرة بالمعروف في الكلمات، كذلك أيضاً قال صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها، وهو في المسجد: (ناوليني الخُمْرَة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك)
 فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل حاجته من أم المؤمنين، فلما اعتذرت، اعتذرت بالعذر الشرعي، وما قالت: لا أستطيع إبهاماً، أو معللة عدم استطاعتها بشيءٍ مجهول، وإنما قالت: إني حائض، فبماذا تأمرني؟ وماذا تريد؟ وكيف أفعل؟ فقال: (إن حيضتك ليست في يدك)، أي إذا ناولتينيها فإن دخول اليد ليس كدخول الكل.


الحالة الثالثة: حالة الحديث والمباسطة، فلا ينبغي للمرأة ولا ينبغي للرجل أن يُحدِّث كلٌ منهما الآخر في وقتٍ لا يتناسبُ فيه الحديث؛ ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من الأذية بالقول أن تتخير المرأة ساعات التعب والنصب لمحادثة الزوج، أو يتخير الزوج ساعات التعب والنصب لمحادثة زوجته، فهذا كله مما يحدث السآمة والملل، ويخالف العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها، وقالوا: إذا باسط الرجل امرأته فليتخير أحسن الألفاظ، وإذا قص لها تخير أحسن القصص وأفضلها، مما يحسن وقعه ويطيب أثره.

الحالة الرابعة: عند الخصومة والنزاع، فمن العشرة بالمعروف إذا وقع الخلاف بين الرجل والمرأة أن يحدد الخلاف بينه وبين امرأته، وأن يبين لها الخطأ إن أخطأت بأسلوبٍ بعيدٍ عن التعنيف والتقريع إذا أراد أن يقرِّرها، وبعد أن تقر وتعترف إن شاء وبخها وإن شاء عفا عنها، أما أن يبادرها بالهجوم مباشرة قبل أن يبين لها خطأها فإن هذا مما يقطع الألفة والمحبة ويمنع من العشرة بالمعروف؛ لأنها تحس وكأنها مظلومة،

والأفضل والأكمل: أن الرجل إذا عتب على امرأته شيئاً أن يتلطف في بيان خطئها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم متى تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راضيةً عنه ومتى تكون ساخطة، فإن كانت راضيةً عنه قالت: (ورب محمد)،
وإن كان في نفسها شيئاً قالت رضي الله عنها: (ورب إبراهيم)، فعلم عليه الصلاة والسلام أنها ما اختارت الحلف

 ( 1-2 بتصرف من محاضرة للشيخ محمد الشنقيطي بهذا العنوان)

3-حـق الإرث : ويثبت في الزواج الصحيح إذا مات أحد الزوجين حال قيام الرابطة الزوجية حقيقة أو حكما بأن كانت الزوجة في العدة . وقد حدد القرآن هذا الحق في الآية الكريمة : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } (12) سورة النساء


4- التعاون بين الزوجين
ويكون التعاون بين الزوجين في أمور :
1- التعاون على أمور الدين فيعين كل واحد الآخرة على الطاعات وترك المنكرات ، فيأمر الزوج زوجته بالصلاة ، وكذلك الزوجة .

2- التعاون على أمور التربية فلا يلقي الواحد على الآخر أعباء تربية الأبناء ، بل الواجب التعاون على ذلك .

3- التعاون على المعيشة ، فإذا كانت الزوجة موظفة مثلا فعليها أن تعين زوجها حتى تسير الأمور الأسرية على الوجه المطلوب
معنى الحب:
الحب ببساطة شديدة هو الميل إلى الآخر، وعندما يشعر أحد الزوجين أن الآخر يميل إليه فإنه يسمع منه رسائل غير منطوقة:
- أنت مهم بالنسبة لي، فسأعتني بك وأحميك.
- أنا مهتم بما تواجه في الحياة، وسأكون رهن إشارتك عندما تحتاج إليَّ.
وكبرى الوسائل التي تجعل شريك حياتك يعرف أنك تهتم به هي الحنان، وهو الوسيلة الأساسية التي يذكر بها كلٌّ منكما الآخر أنه يهتم به، وسيعتني به ويحبه.
والحنان يرمز إلى الأمان والحماية، والراحة والاستحسان، والاسترخاء، وهذه هي المكونات الأساسية لأية علاقة مبهجة.
(والميل والحنان عند معظم النساء هو رابط أساسي لعلاقتها بالرجل، فهي تتزوج رجلًا يهتم بها، وتريد منه أن يعبِّر عن هذا الاهتمام دائمًا، وبدون هذا الإحساس وهذه العاطفة فإن المرأة تشعر بأنها بعيدة عن الرجل، وهذه العاطفة تجعل المرأة متعلقة ومرتبطة بالرجل عاطفيًّا جدًّا.
والخلاصة أن حاجة الشعور بميل الطرف الآخر كتعبير عن الحب هي في الأكثر من حاجات الزوجات، ولكنها أيضًا يحتاج إليها الأزواج، وإن كان التعبير عنها يختلف) [ادفعي زوجك نحو النجاح، عادل فتحي عبد الله، ص(49)، بتصرف يسير].
للحب برهان:
والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه: هل يظهر الميل القلبي والحنان في سلوكيات يلمسها الأزواج؟
نعم، هناك مظاهر للميل القلبي والحنان بين الأزواج يمكن أن نوجزها فيما يلي:
1- الصبر عند إعسار الزوج:
فقد يكون الزوج فقيرًا، أو قد يكون غنيًّا موسرًا ثم تصيبه فاقة، فماذا تفعل الزوجة في هذه الأحوال؟ إن صبرها على إعسار زوجها ومساندتها له لهو مظهر من مظاهر الميل القلبي والحنان.
وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان زوجها فقيرًا، وكانت تساعده في أعمال البيت، وتعلف الفرس وتنقل النوى؛ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ) [رواه البخاري].
مشاركة ومساندة:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: (أيها الناس تصدقوا)، فمرَّ على النساء، فقال: (يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار)، فقلن: (وبم ذاك يا رسول الله؟)، قال: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) ثم انصرف.
فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: (يا رسول الله، هذه زينب)، فقال: (أي الزيانب؟)، فقيل: (امرأة ابن مسعود)، قال: (نعم، ائذنوا لها) فأذن لها، قالت: (يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) [رواه البخاري].
2- الصبر عند مرض الزوجة:
فلابد للزوج من الصبر على مرض الزوجة وعدم التبرم من خدمتها، فكثيرًا ما صبرت عليه وتحملت مرضه، وحتى لو لم يأخذ الأمر شكل المقابلة والمعاملة بالمثل، فهناك بُعد إنساني يفرض ذلك على الزوج، والأهم من ذلك أن الحياة الزوجية تقوم على أساس المودة والبذل لإسعاد الآخر.
3- استرضاء كلٍّ منهما الآخر بالمباح:
ولا أبلغ في الاستدلال على ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أطلع السيدة عائشة أُم المؤمنين رضي الله عنها على لعب الحبشة، فعن عائشة قالت: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو) [رواه البخاري].
ولا ينسى كل من طالع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه كان يسابق زوجته عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: (هذه بتلك السبقة) [صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (2323)].
وإن كانت كبيرة فهي تحتاج إلى بعض اللهو والمداعبة والمشاركة في المباحات، فإنه من أجمل التعبير عن الحنان.
4- عدم مفاجأة الزوجة عند القدوم من السفر وإبلاغها موعد حضوره:
فعن جابر بن عبد الله وهو راجع من غزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم له: (ما يعجلك؟)، قلتُ: (كنت حديث عهد بعرس)، قال: (أبكرًا أم ثيبًا؟)، قلت: (ثيبًا)، قال: (فهلَّا بكرًا تلاعبها وتلاعبك)، قال: فلما ذهبنا لندخل، قال: (أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا [أي عشاءً]؛ لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة) [متفق عليه].
وقد حكت لي إحداهن، أن زوجها سافر وقد نوى المبيت، فنامت الزوجة بملابس البيت العادية وبدون أن تمشط شعرها ولا تضع عطرًا، وبعد قليل من نومها اتصل بها زوجها وقال لها: أنا راجع من السفر وأنا في الطريق، فقامت الزوجة بسرعة ولبست وتعطرت ومشطت شعرها ووضعت رتوشًا رقيقة من الزينة لتستقبل زوجها القادم من السفر.
فكيف الحال لو لم يتصل الزوج بها؟! فإنه فعلًا أحسن التصرف، وهي أيضًا أحسنت التصرف بعد معرفتها بقدومه.
5- أن يقدم الزوج أمور زوجته على كثير من أموره:
وقد فعل ذلك صحابي حتى في الأمور التعبدية، فقدَّم حج امرأته على جهاده، ورعاية زوجته المريضة على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم)، فقال رجل: (يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج)، فقال: (اخرج معها) [رواه البخاري].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما تغيب عثمان عن بدر، فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه) [رواه البخاري].
وأنا أعرف زوجة كانت في شهرها التاسع من الحمل على وشك الولادة في أي وقت، وأراد زوجها السفر، وبعد خروجه ومعه حقيبة السفر بوقت قصير رجع وقد اشترى لها عشاء جاهزًا، فلن تتصوروا مدى فرحة الزوجة برجوع زوجها، وقد ذكر لها السبب أنه خاف عليها أن تلد وهو غير موجود بجانبها، فعرفت من خلال هذا الموقف مدى حبه وحنانه عليها.
الحب يزيد وينقص:
(الحب في الحياة الزوجية يزيد وينقص مع المواقف، فلا توجد زوجة محبوبة على طول الوقت أو مكروهة كذلك؛ ولهذا فإن الله تعالى جعل أصل التعامل بين الزوجين قائمًا على المودة، وهي قمة التعبير عن الحب وعلى الرحمة؛ يقول تعالى: {مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].
فإن ضعفت المودة، وقلَّ الحب بقيت الحقوق محفوظة وظلت المروءات قائمة، فيكون إطار التعامل بين الزوجين الرحمة.
فإما مودة من منطلق الحب، أو رحمة إذا قل الحب، ولم يشترط الله تعالى الحب عندما أمر الرجال بإعطاء الحقوق للنساء؛ فقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، بل وبجانب المعروف وعند الكره تكون الوصاية أعظم؛ قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].
فأنت إن أحببتها لا تحتاج إلى من يوصيك بالمعروف، وإن كرهتها فإن الله ينبهك أن خزائنه ممتلئة، ومفاتيحها أن تعامل زوجتك ـ وإن كرهتها ـ بالمعروف، وعندها قد يجعل الله فيها خيرًا كثيرًا) [أوراق الورد وأشواكه، د.أكرم رضا، ص(210-211)].
خطوات عملية لجعل الحب حيًا بين الزوجين:
1- ساعدي زوجك بالمال إن احتاج؛ فذلك من علامات الحب والحنان.
2- اصبر على مرض زوجتك وفي الأوقات الحرجة عندها؛ مثل الحمل والولادة وأثناء الحيض.
3- تنازل وافعل ما يسر شريكك الآخر في الأمور المباحة.
4- فليطعم كلٌّ منكما الآخر في فمه؛ فذلك من دلائل الحب والحنان بينكما.
5- التوازن في الإقبال والتمتع، وهذه وسيلة مهمة، فلا يُقبل على الآخر بدرجة مفرِطة، ولا يمتنع عن صاحبه بالكلية، وفي الإفراط في الأمرين إعدام للشوق والمحبة، وقد ينشأ من هذا الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية.
6- التفاعل بين شريكي الحياة في وقت الأزمات؛ كأن تمرض الزوجة أو تحمل فتحتاج إلى عناية حسية ومعنوية، أو يتضايق الزوج بسبب ما؛ فيحتاج إلى الدعم المعنوي.
المصادر:
·       ادفعي زوجك نحو النجاح، عادل فتحي عبد الله.
·       أوراق الورد وأشواكه، د.أكرم رضا.

جعل الإسلام لكل من الزوجين حقوقًا كما جعل عليه واجبات، يجب أن يعلمها خير عِلم، حتى يؤدي ما عليه من واجب خير أداء، ويطلب ما له من حق بصورة لائقة، وإذا علم الزوج والزوجة ما له وما عليه، فقد ملك مفتاح الطمأنينة والسكينة لحياته، وتلك الحقوق تنظم الحياة الزوجية، وتؤكد حسن العشرة بين الزوجين، ويحسن بكل واحد منهما أن يعطى قبل أن يأخذ، ويفي بحقوق شريكه باختياره؛ طواعية دون إجبار، وعلى الآخر أن يقابل هذا الإحسان بإحسان أفضل منه، فيسرع بالوفاء بحقوق شريكه كاملة من غير نقصان.
حقوق الزوجة:
للزوجة حقوق على زوجها يلزمه الوفاء بها، ولا يجوز له التقصير في أدائها، قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] .
وهذه الحقوق هي:
1- النفقة: أوجب الإسلام على الرجل أن ينفق على زوجته من ماله وإن كانت ميسورة الحال، فيوفر لها الطعام والشراب والمسكن والملبس المناسب بلا تقصير ولاإسراف، قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما أتاها} [الطلاق:7]. وقال: {وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: 6].
وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة على الزوجة والأبناء، فقال صلى الله عليه وسلم: (دينار أنفقتَه في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك)_[مسلم]. وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: (إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها (أي: يبتغى بها وجه الله ورضاه) كانت له صدقة) [متفق عليه].
وإذا أنفقت المرأة من مال زوجها في سبيل الله من غير إفساد ولا إسراف، كان ذلك حسنة في ميزان زوجها، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها -غير مفسدة- كان لها أجرها بما أنفقتْ، ولزوجها أجره بما كسب [مسلم].
وللزوجة أن تأخذ من مال زوجها -من غير إذنه- ما يكفيها، إذا قصر في الإنفاق عليها وعلى أبنائها، ولا تزيد عن حد الكفاية. فقد سألتْ السيدة هند بنت عتبة -رضي الله عنها- رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان (زوجها) رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [متفق عليه] .
2- حسن العشرة: يجب على الرجل أن يدخل السرور على أهله، وأن يسعد زوجته ويلاطفها، لتدوم المودة، ويستمر الوفاق. قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا} [النساء: 19] .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجًا عمليّا لحسن معاشرة النساء، فكان يداعب أزواجه، ويلاطفهن، وسابق عائشة -رضي الله عنها- فسبقتْه، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها، فقال: (هذه بتلك) [ابن ماجه] وقال: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) [ابن ماجه] .
وقال صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وألطفهم بأهله)_الترمذي]، وتقول السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله (أي: يساعدهن في إنجاز بعض الأعمال الخاصة بهن)، فإذا سمع الأذان خرج. [البخاري، وأبوداود].
ولحسن العشرة بين الزوجين صور تؤكِّد المحبة والمودة، وهي:
- السماح للزوجة بالتعبير عن رأيها: فالحياة الزوجية مشاركة بين الزوجين، والرجل يعطي زوجته الفرصة لتعبر عن رأيها فيما يدور داخل بيتها، وهذا مما يجعل الحياة بين الزوجين يسيرة وسعيدة. ويجب على الرجل أن يحترم رأي زوجته، ويقدره إذا كان صوابًا، وإن خالف رأيه. فذات يوم وقفت زوجة عمر بن الخطاب لتراجعه (أي تناقشه) -رضي الله عنهما- فلما أنكر عليها ذلك، قالت: ولِمَ تنكر أن أراجعَك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجِعْنه. [البخاري].
ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يتحللوا من العمرة ليعودوا إلى المدينة (وكان ذلك عقب صلح الحديبية سنة ست من الهجرة)، تأخر المسلمون في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا محزونين من شروط صلح الحديبية، وعدم تمكنهم من أداء العمرة في ذلك العام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة -رضي الله عنها- فذكر لها ما لقى من الناس، فقالت أم سلمة: يا رسول الله. أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم، حتى تنحر بُدْنَك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، فلما رأى المسلمون ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم زال عنهم الذهول، وأحسوا خطر المعصية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا ينحرون هَدْيهَم، ويحلق بعضهم بعضًا، وذلك بفضل مشورة أم سلمة.
-التبسم والملاطفة والبر: يجب على الرجل أن يكون مبسوط الوجه مع أهله، فلا يكون متجهمًا في بيته يُرهب الكبير والصغير، بل يقابل إساءة الزوجة بالعفو الجميل، والابتسامة الهادئة مع نصحها بلطف، فتسود المحبة تبعًا لذلك ويذهب الغضب.
فعن معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح (أي: لا تقل لها: قبحك الله)، ولا تهجر إلا في البيت)
[أبو داود، وابن حبان]، وقال صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خلقت من ضِلَع، وإن أعوج ما في الضِّلَع أعلاه؛ فإن ذهبتَ تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج) [متفق عليه] .
3- تحصين الزوجة بالجماع: الجماع حق مشترك بين الزوجين، يستمتع كل منهما بالآخر، فبه يعف الرجل والزوجة، ويبعدا عن الفاحشة، ويُؤْجرا في الآخرة. وللزوجة على الرجل أن يوفيها حقها هذا، وأن يلاطفها ويداعبها، وعلى المرأة مثل ذلك.
وقد اجتهد بعض العلماء؛ فقالوا: إنه يستحب للرجل أن يجامع زوجته
مرة -على الأقل- كل أربع ليال، على أساس أن الشرع قد أباح للرجل الزواج بأربع نسوة، ولا يجوز للرجل أن يسافر سفرًا طويلاً، ويترك زوجته وحيدة، تشتاق إليه، وترغب فيه. فإما أن يصطحبها معه، وإما ألا يغيب عنها أكثر من أربعة أشهر.
4- العدل بين الزوجات: من عظمة التشريع الإسلامي، ورحمة الله بعباده المؤمنين، ومنعًا للفتنة وانتشار الفاحشة، ورعاية للأرامل اللاتي استشهد أزواجهن، وتحصينًا للمسلمين، أباح الإسلام تعدد الزوجات، وقصره على أربع يَكُنَّ في عصمة الرجل في وقت واحد، والمرأة الصالحة لا تمنع زوجها من أن يتزوج بأخرى، إذا كان في ذلك إحصان له، أو لمرض أصابها، أو لرعاية أرملة، أو لمجابهة زيادة عدد النساء في المجتمع عن عدد الرجال، فإذا تزوج الرجل بأكثر من واحدة فعليه أن يعدل بينهن، قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3].
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يتحرى العدل بينهن، فقال صلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط) [الترمذي]. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته، حتى إنه كان يقرع بينهن عند سفره. [البخاري] .
والعدل بين الزوجات يقتضي الإنفاق عليهن بالتساوي في المأكل والمشرب، والملبس والمسكن، والمبيت عندهن، أما العدل بينهن في الجانب العاطفي، فذلك أمر لا يملكه الإنسان، فقد يميل قلبه إلى إحدى زوجاته أكثر من ميله للأخرى، وهذا لا يعنى أن يعطيها أكثر من الأخريات بأية حال من الأحوال.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) [أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه]. وفي ذلك نزل قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} [النساء: 129] .
5- المهر: وهو أحد حقوق الزوجة على الزوج، ولها أن تأخذه كاملا، أو تأخذ بعضه وتعفو عن البعض الآخر، أو تعفو عنه كله، وقد ورد فيما سبق تفصيلاً.
حقوق الزوج:
يمثل الرجل في الأسرة دور الربان في السفينة، وهذا لا يعني إلغاء دور المرأة، فالحياة الزوجية مشاركة بين الرجل والمرأة، رأس المال فيها المودة والرحمة، والرجل عليه واجبات تحمل أعباء الحياة ومسئولياتها، وتحمل مشكلاتها، وكما أن للمرأة حقوقًا على زوجها، فإن له حقوقًا عليها، إذا قامت بها سعد وسعدت، وعاشا حياة طيبة كريمة، قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} [البقرة: 228] .
وقد سألت السيدة عائشة -رضي الله عنها- رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أي الناس أعظم حقًّا على المرأة؟ قال: (زوجها)، فقالت: فأي الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال: (أمه) [الحاكم، والبزار].
وللرجل على المرأة حق القوامة، فعلى المرأة أن تستأذن زوجها في الخروج من البيت، أو الإنفاق من ماله، أو نحو ذلك، ولكن ليس للزوج أن يسيء فهم معنى القوامة، فيمنع زوجته من الخروج، إذا كان لها عذر مقبول، كصلة الرحم أو قضاء بعض الحاجات الضرورية. فما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم.
والقوامة للرجل دون المرأة، فالرجل له القدرة على تحمل مشاق العمل، وتبعات الحياة، ويستطيع أن ينظر إلى الأمور نظرة مستقبلية، فيقدم ما حقه التقديم، ويؤخر ما حقه التأخير، قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} [النساء: 34] .
ومن الحقوق التي يجب على الزوجة القيام بها تجاه زوجها:
1-الطاعة:
أوجب الإسلام على المرأة طاعة زوجها، ما لم يأمرها بمعصية الله تعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد أعدَّ الله تعالى لها الجنة إذا أحسنت طاعته، فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت) [أحمد، والطبراني].
وقال أيضًا: (أيما امرأة ماتت، وزوجها عنها راضٍ؛ دخلت الجنة) [ابن ماجه]. وروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. أنا وافدة النساء إليك؛ هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن -معشر النساء- نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج، واعترافًا بحقه يعدل ذلك (أي: يساويه (وقليل منكن من يفعله) [البزار، والطبراني].
2- تلبية رغبة الزوج في الجماع:
يجب على المرأة أن تطيع زوجها إذا طلبها للجماع، درءًا للفتنة، وإشباعًا للشهوة، قال صلى الله عليه وسلم: (إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتِ أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه) [مسلم]. وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح) [البخاري، ومسلم، وأحمد].
ولا طاعة للزوج في الجماع إذا كان هناك مانع شرعي عند زوجته، ومن ذلك :
- أن تكون المرأة في حيض أو نفاس .
- أن تكون صائمة صيام فرض؛ كشهر رمضان، أو نذر، أوقضاء، أو كفارة، أما في الليل فيحل له أن يجامعها؛ لقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [البقرة: 187] .
- أن تكون مُحْرِمَة بحج أو عمرة .
أن يكون قد طلب جماعها في دبرها
ما يحلّ للرجل من زوجته في فترة حيضها:
يحرم على الرجل أن يجامع زوجته وهي حائض؛ لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]، ويجوز للرجل أن يستمتع بزوجته فيما دون فرجها.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا إذا كانتْ حائضًا أن تأتزر ويباشرها فوق الإزار. [مسلم]. فإذا جامع الرجل زوجته وهي حائض، وكان عالمًا بالتحريم، فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب منها، وعليه أن يتصدق بدينار إن كان الوطء في أول الحيض، وبنصف دينار إن كان في آخره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا واقع الرجل أهله، وهي حائض، إن كان دمًا أحمر فليتصدَّقْ بدينار، وإن كان أصفر فليتصدَّقْ بنصف دينار)_[أبو داود، والحاكم]. ويقاس النفاس على الحيض.
3- التزين لزوجها:
حيث يجب على المرأة أن تتزين لزوجها، وأن تبدو له في كل يوم كأنها عروس في ليلة زفافها، وقد عرفت أنواع من الزينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كالكحل، والحناء، والعطر. قال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر) [الترمذي، والنسائي].
وكانت النساء تتزين بالحلي، وترتدي الثياب المصبوغة بالعُصْفُر (وهو لون أحمر)، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ألا يدخل أحدهم على زوجته فجأة عند عودته من السفر؛ حتى تتهيأ وتتزين له، فعن جابر-رضي الله عنه -أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يَطْرُقَ الرجل أهله ليلاً.
[متفق عليه].
وما أبدع تلك الصورة التي تحكيها إحدى الزوجات، فتقول: إن زوجي رجل يحتطب (يقطع الأخشاب، ويجمعه من الجبل، ثم ينزل إلى السوق فيبيعها، ويشترى ما يحتاجه بيتنا)، أُحِسُّ بالعناء الذي لقيه في سبيل رزقنا، وأحس بحرارة عطشه في الجبل تكاد تحرق حلقي، فأعد له الماء البارد؛ حتى إذا قدم وجده، وقد نَسَّقْتُ متاعي، وأعددت له طعامه، ثم وقفتُ أنتظره في أحسن ثيابي، فإذا ولج (دخل) الباب، استقبلته كما تستقبل العروسُ الذي عَشِقَتْهُ، فسلمتُ نفسي إليه، فإن أراد الراحة أعنته عليها، وإن أرادني كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة يتلهى بها أبوها. وهكذا ينبغي أن تكون كل زوجة
مع زوجها. فعلى المرأة أن تَتَعَرَّف الزينة التي يحبها زوجها، فتتحلى بها، وتجود فيها، وعليها أن تعرف ما لا يحبه فتتركه إرضاءً وإسعادًا له، وتتحسَّس كل ما يسره في هذا الجانب.
4- حق الاستئذان:
ويجب على المرأة أن تستأذن زوجها في أمور كثيرة منها صيام التطوع، حيث يحرم عليها أن تصوم بغير إذنه، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد (أي: حاضر) إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) [متفق عليه]. وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: (ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها) [الطبراني]. ولا يجوز للمرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا أن تخرج من بيتها لغير حاجة إلا بإذنه.
عن ابن عباس وابن عمر قالا: أتت امرأة من خثعم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أيِّم (لا زوج لي)، وأريد أن أتزوج، فما حق الزوج؟ قال: (إن حق الزوج على الزوجة: إذا أرادها فراودها وهي على ظهر بعير لا تمنعه، ومن حقه ألا تعطي شيئًا من بيته إلا بإذنه، فإن فعلتْ كان الوزر عليها، والأجر له، ومن حقه ألا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت، ولم يُتقبَّل منها، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو أن تتوب) [البيهقى، والطبراني].
5- المحافظة على عرضه وماله:
يجب على المرأة أن تحافظ على عرضها، وأن تصونه عن الشبهات، ففي ذلك إرضاء للزوج، وأن تحفظ مال زوجها فلاتبدده، ولاتنفقه في غير مصارفه الشرعية، فحسن التدبير نصف المعيشة، وللزوجة أن تنفق من مال زوجها بإذنه. عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها -غير مفسدة- كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. [مسلم].
6- الاعتراف بفضله:
يسعى الرجل ويكدح؛ لينفق على زوجته وأولاده، ويوفر لهم حياة هادئة سعيدة، بعيدة عن ذل الحاجة والسؤال، والرجل يحصن زوجته بالجماع، ويكفيها مئونة مواجهة مشاكل الحياة؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها) [أبو داود، والترمذي، وابن حبان].
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يجحدن فضل أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: (اطلعتُ في النار، فإذا أكثر أهلها النساء؛ يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط) [البخاري]. ولا يخفى على الزوجة عظم فضل زوجها عليها، فعليها أن تديم شكره والثناء عليه؛ لتكون بذلك شاكرة لله رب العالمين.
7- خدمة الزوج:
الزوجة المسلمة تقوم بما عليها من واجبات، تجاه زوجها وبيتها وأولادها وهي راضية، تبتغي بذلك رضا ربِّها تعالى، فقد كانت أسماء بنت أبي بكر تخدم زوجها الزبير بن العوام -رضي الله عنه- في البيت، وكان له فرس، فكانتْ تقوم على أمره.
كما كانت فاطمة -رضي الله عنها، بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقوم بالخدمة في بيت علي بن أبي طالب زوجها، ولم تستنكف عن القيام باحتياجاته، ولما طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمًا يعينها على شئون البيت، ولم يكن ذلك متوفرًا، أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تذكر الله إذا أوت إلى فراشها، فتسبح وتحمد وتكبر، فهذا عون لها على ما تعانيه من مشقة.
وهذا الحق من باب الالتزام الديني، وليس حقًّا قضائيًّا، وعلى هذا نصَّ الشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم.

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فقد أثبت الله تعالى لكلٍّ من الزّوجين حقوقًا على صاحبه، وحقُّ كلِّ واحدٍ منهما يقابله واجبُ الآخر، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا»(١)، غير أنَّ الرجل -لاعتباراتٍ مميَّزةٍ- خصَّه الله تعالى بمزيدِ درجةٍ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].
وحقوق الزوجية ثلاثةٌ: بعضها مشتركٌ بين الزوجين، وبعضها خاصٌّ بكلٍّ منهما على حدةٍ، وهما: حقُّ الزوجة على زوجها، وحقُّ الزوج على زوجته.
وسأقتصر -في هذا المقام- على ذكر ما أوجبه الله تعالى على الزوجة من التزاماتٍ وآدابٍ أخلاقيّةٍ تقوم بها تجاه زوجها، وهي مسئولةٌ أمام الله تعالى عن ضياع حقوقه المرتبطة بها أو التقصير فيها، ويمكن أن أستجمعَ هذه الالتزاماتِ المناطةَ بها على ما يأتي:
أوَّلاً: طاعة الزوج بالمعروف
لأنَّ هذه الطاعة مأمورٌ بها شرعًا، وهي سبب الحفاظ على الحياة الزوجية من التصدُّع والانشقاق الذي قد يؤدِّي إلى انهيار كيان الأسرة، فالطاعة تقوِّي المحبَّة القلبية بين الزوجين، وتُعَمِّق صلاتِ التآلف بين سائر أفراد الأسرة، وتُبْعد خطر التفكُّك المتولِّد -غالبًا- من آفة الجدل العقيم، والعناد المنفِّر، وكفران العشير.
كما أنَّ طاعة الزوج تمنحه الإحساس بالقوَّة للقيام بمسئوليَّته، وتدفعه لتحقيق القوامة بكلِّ جدارةٍ تجاه زوجته، وذلك بإلزامها بحقوق الله تعالى والمحافظة على فرائضه، وإبعادها عن المفاسد وكفِّها عن المظالم، مع القيام برعاية أسرته والإنفاق عليها بما حباه الله تعالى من خصائص العقل والقوَّة؛ لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾[النّساء: 34]، قال ابن كثيرٍ -رحمه الله-: «أي: الرجل قَيِّمٌ على المرأة، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدِّبها إذا اعوجَّت»(٢)، ولمَّا كان فضلُ الله على الرجل ظاهرًا من وجوهٍ متعدِّدةٍ، سواء من جهة الولايات أو اختصاصه بالعبادات كالجُمع والجهاد، وتكليفه بعموم النفقات؛ جعل الله وظيفة المرأة القيامَ بطاعة ربِّها وطاعةِ زوجها بالمعروف، وطاعتُه مِن طاعة الله تعالى؛ لقولِه تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: 34]، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ»(٤)، وأمر الزوجَ -من جهةٍ أخرى- أن لا يعاقبَ زوجته على تفريطها في أمورٍ سابقةٍ، ولا على إفراطها في معاملاتٍ ماضيةٍ، ولا أن ينقِّب عن العيوب المضرَّة إذا حصلتْ له الطاعة وتحقَّقت الرغبة، تفاديًا لأيِّ فسادٍ قد ينجرُّ عن الملامة، ودرءًا لأيِّ شرٍّ قد يتولَّد عن المتابعة بالمعاتبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: 34].


ثانيًا: صيانة عِرض الزوج والمحافظة على ماله وولده


وذلك لقوله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: 34]، قال ابن كثيرٍ -رحمه الله-: «﴿فَالصَّالِحَاتُ﴾ أي: من النساء. ﴿قَانِتَاتٌ﴾: قال ابن عبَّاسٍ وغير واحدٍ: يعني مطيعاتٌ لأزواجهن. ﴿حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾: قال السُّدِّي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله»(٥)، ومن صيانة عِرض الزوج أن لا تخونَه بالتطلُّع إلى غيره ولو بنظرةٍ مريبةٍ، أو كلمةٍ مهيِّجةٍ فاتنةٍ، أو موعدٍ غادرٍ، أو لقاءٍ آثمٍ، فهي تصون عِرْض زوجها وتحافظ على شرفها.


كما أنها ترعى ماله بأنْ لا تأخذَ منه شيئًا، ولا تتصرَّف فيه إلاَّ بعد استشارته وإذنه، وتربِّي أولادها على هذا الخُلُق؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ»(٦)، بل هي مأمورةٌ شرعًا باستشارته واستئذانه حتى في مالها الخاصِّ بها؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإذْنِ زَوْجِهَا»(٧)، وذلك من تمام قوامة الرجل عليها.


ثالثًا: رعاية شعور الزوج ومراعاة كرامته وإحساسه


فتحرص الزوجة على أن لا يرى منها زوجها في بيته إلاَّ ما يسرُّه من حسن المظهر والهيئة، والزينة وطلاقة الوجه، وأن لا يسمعَ منها إلاَّ ما يُرضيه من حسنِ الخطاب وجميلِ الكلام، وعباراتِ التقدير والاحترام، ولا يجدَ منها إلا ما يحبُّ ويُفرح، فلا تُغضبه ولا تسيء إليه؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ الْوَدُودُ الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: لاَ أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى»(٨)، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»(٩).


وفي هذا المضمون التوجيهي، قالت أسماءُ بنت خارجةَ الفزارية وهي تزفُّ ابنتها إلى زوجها ليلةَ عرسها: «يَا بُنَيَّةُ، إِنَّكِ خَرَجْتِ مِنَ العُشِّ الَّذِي فِيهِ دَرَجْتِ، فَصِرْتِ إِلَى فِرَاشٍ لَمْ تَعْرِفِيهِ، وَقَرِينٍ لَمْ تَأْلَفِيهِ، فَكُونِي لَهُ أَرْضًا يَكُنْ لَكِ سَمَاءً، وَكُونِي لَهُ مِهَادًا يَكُنْ لَكِ عِمَادًا، وَكُونِي لَهُ أَمَةً يَكُنْ لَكِ عَبْدًا، وَلاَ تُلْحِفِي بِهِ فَيَقْلاَكِ(١٠) وَلاَ تَبَاعَدِي عَنْهُ فَيَنْسَاكِ، وَإِنْ دَنَا مِنْكِ فَادْنِي مِنْهُ، وَإِنْ نَأَى عَنْكِ فَابْعُدِي عَنْهُ، وَاحْفَظِي أَنْفَهُ وَسَمْعَهُ وَعَيْنَهُ ... فَلاَ يَشُمَّنَّ مِنْكِ إِلاَّ طَيِّبًا، وَلاَ يَسْمَعْ إِلاَّ حَسَنًا، وَلاَ يَنْظُرْ إِلاَّ جَمِيلاً..»(١١).


فتلزم بيت زوجها، ولا تخرج منه إلاَّ بإذنه ورضاه، ولا تُدخل بيتَه من يكره أو تُلِحُّ عليه فيما يأباه ويحرجه؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «... فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ»(١٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(١٣)، ولا ترفع صوتها عليه، ولا تُفحش بلسانها أو تنطق بالبذاء معه أو مع والديه وأقاربه؛ لقوله تعالى: ﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: 148].


والواجب أن تُعامل أقاربه بالإحسان والبرِّ على الوجه الذي يعاملهم به زوجها ، فإنَّ ذلك يُفرح الزوجَ ويَسرُّه ويُثلج صدرَه ويُؤنسه، وما أحسنتْ إلى زوجها أبدًا من أساءتْ إلى والدَيْه وأقاربه، وإذا كانت الدعوةُ إلى صلة وُدِّ الوالد ثابتةً في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إنَّ أَبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الولدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ»(١٤)، فإنَّ الزوجة أحرى بأن تحفظ وُدَّ أهل زوجها.


هذا، وينبغي للزوجة الصالحة أن تلتزم الحذرَ بأنْ لا تكونَ سببا في إغضاب ربِّها أو في زلزلة العلاقة الزوجية، أو تعكير صفائها، وذلك بوقوعها في المحاذير التالية:


المحذور الأوَّل: طاعة الزوج في معصية الله


والمعلوم أنَّ طاعة الزوج مشروطةٌ بأنْ تكون في المعروف، وهو كلُّ ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه والإحسان إلى الناس، وفعلِ ما ندب إليه الشرعُ، وتركِ ما نهى عنه، فإنْ أمرها الزوج بمعصية الله أو مخالفة شريعته أو تجاوُزِ حدوده فلا سمْعَ عليها ولا طاعةَ؛ لأنَّ طاعة ربِّها أَوْلى بالتقديم من طاعته؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»(١٥)، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»(١٦)، ومن لوازم ذلك أن تأخذَ نصيبها الواجب من العلم الشرعي لإصلاح دينها وتزكية نفسها، فترتسم لها حدود الله ظاهرةً لئلاَّ تتجاوزها بطاعة زوجها.


المحذور الثاني: إيذاء الزوج


والواجب على الزوجة أن تتحاشى أذيَّة زوجها بالقول أو الفعل، سواء في عِرْضه أو ماله أو ولده، فلا تحتقره أو تغتابه أو تعيبه أو تسخر منه أو تنبزه بلقبِ سوءٍ، أو تعامله بما لا يحبُّ أن يُعامَل به، ويكفي إنذارًا للزوجة المؤذية دعاءُ الحورِ العينِ عليها الثابتُ في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»(١٧)، ومن وجوه الأذيَّة أنْ تَمُنَّ عليه إذا أنفقتْ عليه وعلى أولاده من مالها، فإنَّ المنَّ -بغضِّ النظر عن إيذاء الزوج به- يُبطل الأجرَ والثواب، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ [البقرة: 264]، ومن وجوه أذيَّته -أيضًا- تكليفُه فوق طاقته، بل عليها أن ترضى باليسير وتقنعَ به حتى يفتحَ الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].


المحذور الثالث: إسخاط الزوج


وعلى الزوجة أن تجتنبَ ما يُغضب الزوجَ ويكرهه من عموم معاملاتها وتصرُّفاتها معه أو مع والديه وأقاربه، مما لا يسرُّه ولا يرضاه على أن يكونَ في حيِّز المعروف -كما تقدَّم-؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»(١٨)، قال أهل العلم: «هذا إذا كان السخط لسوء خُلُقها، أو سوء أدبها، أو قلَّة طاعتها، أمَّا إن كان سخطُ زوجِها من غير جُرْمٍ فلا إثْمَ عليها»(١٩).


المحذور الرابع: كفر إحسان الزوج


وعلى الزوجة أن تحذرَ الوقوعَ في جحد نعمة الزوج وإحسانه إليها، والواجبُ عليها أن تعترفَ بإحسانه وعطائه، وتشكرَه على فضله ونِعَمِه، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ»(٢٠)، ذلك لأنَّ شُكر نعمة الزوج هو من باب شُكر نعمة الله تعالى: و«مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ»(٢١) كما ثبت في الحديث، إذ كلُّ نعمةٍ قدَّمها العشير إلى أهله فهي معدودةٌ من نعمة الله أجراها على يد العشير، وقد جاء التحذيرُ من كفرانِ الحقوق، وتركِ شكرِ المُنْعِمِ في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الإِحْسَانِ: لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»(٢٢)، قال المُناوي -رحمه الله-: «لأنَّ كفران العطاء، وترْكَ الصبر عند البلاء، وغلبةَ الهوى، والميلَ إلى زخرف الدنيا، والإعراضَ عن مفاخر الآخرة فيهنَّ أغلب لضعف عقلهنَّ وسرعة انخداعهنَّ»(٢٣).


المحذور الخامس: سؤال الزوج طلاقَ نفسها


لا ينبغي للزوجة أن تطلب من زوجها طلاقَ نفسِها من غير شدَّةٍ تُلجئها إلى سؤال المفارقة، ككونها تُبغض زوجها وتخشى أن لا تقيمَ حدودَ الله معه، أو يعاملُها معاملةً سيِّئةً، أو يعصي اللهَ بترك الفرائض والواجبات أو فعلِ المنكرات والمحرَّمات، وغيرها من الأسباب المعتبرة والدوافع الصحيحة التي تخوِّل للمرأة الخلعَ أو فسْخَ العقد بالطلاق.


أمَّا مع حصول الوئام والاتِّفاق وخلوِّ الحياة الزوجية من الأسباب الحقيقية الدافعة لطلب الطلاق فهذا لا يجوز شرعًا؛ للوعيد الشديد المتضمَّن في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ»(٢٤).



المحذور السادس: الامتناع من تمكين الزوج من الاستمتاع بها

على الزوجة أن تحذرَ الامتناعَ من تمكين زوجها من حقِّه في الاستمتاع بها، للوعيد الشديد باللعن والسخط الوارد في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»(٢٥)، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»(٢٦)، وفي الحديثين دليلٌ على أنَّ امتناع الزوجة من حليلها بلا سببٍ مشروعٍ أو عذرٍ مقبولٍ كبيرةٌ، وأنَّ سخط الزوج يوجب سخط الربِّ، ورضاه يوجب رضاه، علمًا أنَّ الحيض ليس بعذرٍ؛ لجواز الاستمتاع بها بما دون الفرج؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ»(٢٧)، والنُّفساءُ في حكم الحائض.


هذا، والممتنعة من حليلها بلا سببٍ صحيحٍ تبقى اللعنة عليها مستمرَّةً تتبعها إلى طلوع الفجر، ما لم يرْضَ عنها زوجها أو ترجعْ إلى الفراش.


المحذور السابع: إفشاء أسرار الجماع


على الزوجة أن تحفظ عِرْض زوجها بأن لا تُفشيَ سرَّ الجماع وتخبرَ بما فعلتْ معه وتنشرَه، وهذا المحذور مشتركٌ بين الزوجين؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»(٢٨)، وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الأنصارية رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا»، فَأَرَمَّ القَوْمُ [أي: سكتوا ولم يجيبوا]، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»(٢٩)، وهذا إنما يحرم إذا كان الإخبار عن الوقاع على وجه التندُّر والتفكُّه، أمَّا إذا كان إفشاءُ السرِّ أو بعضِه ممَّا تدعو إليه الحاجة الشرعية: كالاستفتاء والقضاء والطبِّ ونحو ذلك فيجوز بقدره، ويدلُّ على جوازه أنه لمَّا سئل النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن الرجل يجامع زوجته ثمَّ يُكْسِلُ -وذلك بحضرة عائشةَ رضي الله عنها- قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ»(٣٠)، وكذلك سأله عمر بن أبي سلمة الحميري رضي الله عنه عن القُبلة للصائم، فقال: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ هَذِهِ»، لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ»(٣١).


المحذور الثامن: صوم غير رمضان بدون إذن زوجها


لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوُّعًا وزوجُها حاضرٌ إلاَّ بإذنه، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاََ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٣٢).


وأمَّا صيام الفرض: فإن كان غير مقيَّدٍ بوقتٍ فإنها تستأذنه فيه -أيضًا-، فإن طلب منها التأخيرَ أخَّرتْ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها لا تتمكَّن من قضاء صوم رمضانَ إلاَّ في شعبانَ، لمكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم منها(٣٣).


أمَّا إذا كان الوقت ضيِّقًا كأنْ لم يبْقَ مِن شعبانَ إلاَّ مقدارُ ما عليها من رمضانَ، أو كان الواجب مضيَّقًا كصوم رمضانَ؛ فإنها تصوم وجوبًا ولو منعها زوجُها، ويدلُّ عليه الزيادة في رواية أبي داود: «غَيْرَ رَمَضَانَ»(٣٤)، ولأنَّ صيام الفرض حقُّ الله، وحقُّه سبحانه مقدَّمٌ على حقِّ الزوج.


المحذور التاسع: نزع ثيابها في غير بيت زوجها


لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها، فإنَّ التكشُّف في غير بيتٍ آمنٍ، كالحمَّاماتِ وقاعاتِ الحفلاتِ ونحوها، يعرِّض المرأة للتهمة والفتنة، وخاصَّةً مع ما يجري في زماننا من استعمال آلات التصوير في قاعات الأفراح وأماكن الاستراحة، وما تلتقطه من صور التبرُّج والعري والخلاعة وغيرها من مظاهر الفتنة، وقد ثبت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ»(٣٥)، وعن أبي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ: «أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ»(٣٦)، قال المُناوي -رحمه الله-: «(وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا): كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدم تستُّرها منهم (فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ): لأنه تعالى أنزل لباسًا ليوارين به سوءاتهنَّ وهو لباس التقوى، وإذا لم تتَّقين(٣٧) اللهَ وكشفْن سوءاتهنَّ هتكْنَ الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكتْ نفسها ولم تصُنْ وجهها وخانتْ زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرْقُ الستر عمَّا وراءه، والهتيكة الفضيحة»(٣٨).


قلت: وقد تتكشَّف في غير بيتٍ آمنٍ ويحصل أن تكون معها امرأةُ سوءٍ تصفها لمن يرغب فيها على ما رأتْ من حسنها ويجرُّه ذلك إلى الإثم، وقد قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»(٣٩).


رابعًا: خدمة المرأة زوجها وتدبير المنزل وتربية الأولاد


هناك إشكالٌ يفرض نفسه يَرِد على تكييف مسألة خدمة المرأة زوجها: هل يُعَدُّ حقًّا للزوج وتكون المرأة -حالتئذٍ- مسؤولةً عن ضياع حقِّه أو التقصير فيه، أم أنه ليس بواجبٍ عليها خدمتُه لأنَّ المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره؟ والمسألة محلُّ نزاعٍ بين اجتهادات الفقهاء، غيرَ أنه لا يخفى أنَّ من الوظائف الطبيعية للمرأة قيامَها بحقِّ زوجها وخدمة أولاده وتدبير شؤون بيتها، فهذا العمل الطبيعيُّ تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوجين، ويُعَدُّ من المهمَّات الأساسية في تماسُك الأسرة وسعادتها، وفي إعداد جيلٍ طيِّب الأعراق، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ»(٤٠)، وقد وعى نساء الصحابة رضي الله عنهم هذه المهمَّاتِ الجليلةَ فهمًا وعملاً، ومن النماذج الواقعية لهذا الجيل المفضَّل أنَّ فاطمةَ رضي الله عنها بنتَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كانت تخدم زوجها حتى اشتكتْ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ما تلقى في يدها من الرحى(٤١)، وكذلك ما رواه مسلمٌ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنهما قالت: «كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ: كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ...»(٤٢)، وما رواه الشيخان عنها قالت: «تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ وَأَسُوسُهُ وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ»(٤٣)، ومن أخلاق السلف نصيحةُ المرأة إذا زُفَّت إلى زوجها بخدمة الزوج ورعاية حقِّه وتربية أولاده(٤٤).


هذا، وإن كان العلماء يختلفون في حكم خدمة المرأة لزوجها(٤٥) إلاَّ أنَّ الرأي الأقرب إلى الصحَّة والمعروف الذي يتوافق مع وظيفتها الطبيعية هو وجوبُ خدمتها لزوجها الخدمة المعروفة من مثلها لمثله وقيامها بحقِّه، بحسَب حالها وظروفها، ولا تكليفَ عليها فيما لا قدرةَ لها عليه ولا إرهاقَ، وضمن هذا السياق وتقريرًا لهذا المعنى فقد حقَّق ابن القيِّم -رحمه الله- هذه المسألةَ بقوله: «فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفةٌ من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت، وقال أبو ثورٍ: عليها أن تخدم زوجها في كلِّ شيءٍ، ومنعتْ طائفةٌ وجوبَ خدمته عليها في شيءٍ، وممَّن ذهب إلى ذلك مالكٌ والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا: لأنَّ عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاعَ لا الاستخدامَ وبذْلَ المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلُّ على التطوُّع ومكارم الأخلاق فأين الوجوب منها؟ واحتجَّ من أوجب الخدمة بأنَّ هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأمَّا ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسُه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمِن المنكر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، وقال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النّساء: 34]، وإذا لم تخدمْه المرأة، بل يكون هو الخادمَ لها، فهي القوَّامة عليه، وأيضًا: فإنَّ المهر في مقابلة البُضع، وكلٌّ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جَرَتْ به عادة الأزواج، وأيضًا فإنَّ العقود المطلقة إنما تَنْزل على العرف، والعرفُ خدمة المرأة وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إنَّ خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرُّعًا وإحسانًا يردُّه أنَّ فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليٍّ: لا خدمةَ عليها، وإنما هي عليك، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يحابي في الحكم أحدًا، ولمَّا رأى أسماءَ والعلفُ على رأسها، والزبيرُ معه لم يقلْ له: لا خدمةَ عليها، وأنَّ هذا ظلمٌ لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأنَّ منهنَّ الكارهةَ والراضية، هذا أمرٌ لا ريبَ فيه.


ولا يصحُّ التفريق بين شريفةٍ ودنيئةٍ وفقيرةٍ وغنيَّةٍ، فهذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجها وجاءته صلَّى الله عليه وسلَّم تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الصحيح المرأةَ عانيةً، فقال: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ»(٤٦)، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريبَ أنَّ النكاح نوعٌ من الرِّقِّ، كما قال بعض السلف: «النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ»(٤٧)، ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين والأقوى من الدليلين»(٤٨).


وقد سبقه إلى هذا التقرير شيخُه ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: «وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخَبْز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابَّته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيفٌ كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإنَّ هذا ليس معاشرةً له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحةٍ لم يكن قد عاشره بالمعروف، وقيل -وهو الصواب- وجوب الخدمة؛ فإنَّ الزوج سيِّدها في كتاب الله(٤٩)؛ وهي عانيةٌ عنده بسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم(٥٠)، وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأنَّ ذلك هو المعروف، ثمَّ مِن هؤلاء مَن قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمةَ المعروفةَ من مثلها لمثله ويتنوَّع ذلك بتنوُّع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمةُ القوية ليست كخدمة الضعيفة»(٥١).


ولا شكَّ أنَّ قيام الزوجة بهذه المهمَّة النبيلة يحفظ للأسرة استقرارَها وسعادتها، ويعمِّق رابطةَ التآلف والمودَّة في ظلِّ التّعاون على البرِّ والتقوى، وعلى الزوج -من جهةٍ أخرى- أن يقدِّر حالها ولا يحمِّلها ما لا طاقةَ لها به، وله أن يعينها في بعض شؤونها ومهمَّاتها للتكامل والتآزر، لا سيَّما في حال مرضها أو عجزها أو زحمة الأعمال عليها اقتداءً بالنبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الذي لم يأنفْ من مساعدة أزواجه، فعن الأسود قال سألتُ عائشة رضي الله عنها: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ-، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ(٥٢)، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخدم في مهنة أهله ويقمُّ بيته ويخيط ثوبه و«يَرْقَعُ دَلْوَهُ»(٥٣) ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إليها(٥٤).


ويدلُّ على مسئولية الزوجة في القيام بحقِّ الأولاد تربيةً ورعايةً قولُه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، وقولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»(٥٥).


خامسًا: إحداد الزوجة في عدَّة وفاة زوجها


وعلى الزوجة الاعتداد في بيتها الذي كانت تسكنه يوم تُوفِّيَ زوجُها، لِما جاء في حديث الفريعةِ بنتِ مالكٍ رضي الله عنهما التي تُوفِّيَ عنها زوجُها قالت: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفِقُ عَلَيَّ وَلاَ مَالاً وَرِثْتُهُ وَلاَ دَارًا يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: «فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ»، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللهُ لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي، فَقَالَ: «كَيْفَ زَعَمْتِ؟»، قَالَتْ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥٦)، وعلى الزوجة المعتدَّة في هذه الفترة الإحدادُ على زوجها بأنْ تتركَ الطِّيبَ وأنواع الزينة سواء بلُبس المزركش والبرَّاق، والمشبع بالأخضر والأزرق، ولُبس الحليِّ والاختضاب والاكتحال إلاَّ ما استُثني للضرورة، إظهارًا لحزنها على نعمة الزواج بوفاة زوجها وتأسُّفًا على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت، فالإحدادُ مظهرٌ من مظاهر الوفاء لزوجها الميِّت الذي فقدتْه، ويدلُّ عليه قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥٧).


ومن منطلق عموم هذا الحديث وغيره، فإنَّ الإحداد لازمٌ على المعتدَّة مطلقًا، سواء كانت كبيرةً أو صغيرةً، عاقلةً أو مجنونةً، مسلمةً أو كتابيَّةً، إذ الإحدادُ بترك الطِّيب والزينة معنًى معقولٌ يتمثَّل في تقليل الرغبة فيها، وفي هذا التقليل زيادةُ احتياطٍ في حفظ النسب من جهةٍ، ومنعُ تشوُّف الرجال إليها وتشوُّفِها إليهم من جهةٍ أخرى، وهذا المعنى تستوي فيه المسلمة والكتابيَّة.


هذا، وأخيرًا فإنَّ هذه الالتزاماتِ والمحاذيرَ المذكورةَ ما هي إلاَّ مرآةٌ صادقةٌ على صفاتِ الزوجةِ الصالحة التي تؤدِّي حقَّ ربِّها وتطيع زوجها في المعروف، وتحافظ على نفسها في غَيْبته، وتصون مالَه وترعى أولادَه، وتخدمه الخدمةَ المعروفة من مثلها لمثله بحسَبِ حالها وظروفها، وتحرص على ما يسرُّه ويُرضيه، وتبتعد عن كلِّ ما يُغضبه ويؤذيه، ونحو ذلك ممَّا تقدَّم لتحقِّق بهذه الصفاتِ الحسنةِ، والأخلاق السامية، والآداب العالية لنفسها وزوجها وأولادها سقفًا كريمًا متماسكًا، وبيتًا مطمئنًّا مستقرًّا ملؤُه المودَّةُ والرحمةُ وحياةٌ سعيدةٌ في الدنيا والآخرة، وبهذا تكون الزوجةُ الصالحةُ مربِّيةَ الأجيال وصانعةَ الرجال، ولقد صدق الشاعر حين قال:

الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا * أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ

الأُمُّ رَوْضٌ إِنْ تَعَهَّدَهُ الحَيَا * بِالرِّيِّ أَوْرَقَ أَيَّمَا إِيرَاقِ

الأُمُّ أُسْتَاذُ الأَسَاتِذَةِ الأُلَى * شَغَلَتْ مَآثِرهُمْ مَدَى الآفَاقِ(٥٨)


وقد صحَّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من حديث الحصين بن مِحصن: أنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قال: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟»، قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»(٥٩).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.